علي أصغر مرواريد
366
الينابيع الفقهية
قواعد الأحكام المقصد الثاني : في الشفعة : وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع وليست بيعا فلا يثبت خيار المجلس . وفيه فصول : الأول : المحل : وهو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ، فلا يثبت في المنقولات على رأي ، ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا ، وفي دخول الدولاب نظر ينشأ من جريان العادة بعدم نقله ، ولا يدخل الحبال التي يتركب عليها الدلاء ولا في الثمرة وإن بيعت على شجرها مع الأرض . واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل فإنه لا ثبات لها إذ لا أرض لها ، ولو كان السقف لهما فإشكال من حيث إنه في الهواء فليس بثابت ، واحترزنا بالمشترك عن غيره فلا يثبت بالجوار ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البيع ، واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة والحمام وبئر الماء والأماكن الضيقة وما أشبهها مما لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي ،